responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 189
يرجع إلى التشريك [1].
(مسألة): إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق [2] في الصور المتقدمة، فيلحق كلا حكمه، وإن لم يجز بطلت المضاربة الثانية [3] وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله، وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضا له، أو للعامل الأول، أو مشترك بين العاملين؟ وجوه وأقوال، أقواها الأول، لأن
____________________
أقل كانت الزيادة له وإن كانت أكثر استحق الثاني على الأول تلك الزيادة لكن الشأن في مشروعية المضاربة بين العامل وبين غيره ولو بإذن من المالك وهذا يحتاج إلى مزيد التأمل. (الإصفهاني).
* يعني لا تصح المضاربة مع غير المالك نعم للعامل أخذ الأجير والشريك بإذن المالك. (الگلپايگاني).
* إذ الولاية على عقد المضاربة بالمال من شؤون مالكية المالك له والعامل بمعزل عن الصلاحية لهذه الولاية وليس للمالك سلطنة على تشريعها له.
(النائيني).
[1] ومع قصده بكونه عامل نفسه بنحو التقييد ووحدة المطلوب في الحكم بالشركة إشكال بل يشكل أصل هذه المضاربة الثانية لاحتمال اعتبار ملكية الموجب لعقد المضاربة لنفسه. (آقا ضياء).
[2] هذا إذا أجاز المضاربة قبل صدور المعاملة من العامل الثاني وأما المعاملات الصادرة منه قبل الإمضاء ففي الاكتفاء بإمضاء المضاربة لصحتها إشكال نعم لا إشكال إذا أمضى المالك نفس المعاملات وإن لم يمض المضاربة لكن الربح حينئذ تمامه للمالك. (الگلپايگاني).
[3] وتنفسخ الأولى مطلقا على ما اختاره (قدس سره) في المسألة السابقة لأن إنشاء العامل المعاملة الثانية فسخ للأولى. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست