responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 184
(مسألة): تبطل المضاربة بموت كل من العامل والمالك، أما الأول فلاختصاص الإذن به، وأما الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه، فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه، فإن كان المال نقدا صح، وإن كان عروضا فلا [1] لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين [2]، وهل يجوز لوارث المالك إجازة العقد بعد
____________________
مع أن صحته هناك أيضا محل تأمل وإشكال كما يأتي. (البروجردي).
* هذا الفرق مبتن على ما تقدم منه (قدس سره) من جواز اشتراط كون جزء من الربح للأجنبي وقد تقدم المنع عنه. (الخوئي).
* لا يخفى أن الشركة المقصودة في المقام هي الشركة بين المالكين في المال الذي تعلقت به المضاربة وهي غيرها بالبديهة بل هي ليست متضمنة لها أيضا والتي تضمنتها هي الشركة بين المالك والعامل عند حصول الربح التي هي غير مقصودة في المقام والفرق الذي ادعاه مع وضوحه وبداهته لا يجدي في دفع الإشكال أصلا. (الإصفهاني).
* أقصى ما بينهما من الفرق هو صلاحية عقد الشركة لاشتراط التساوي أو التفاضل المذكور في ضمنه على ما هو أقوى الوجهين فيه وكون عقد المضاربة بمعزل عن هذه الصلاحية كما تقدم في الحاشية السابقة وظاهر أنه ينتج عكس ما هو بصدده. (النائيني).
* بأن يتمسك بإطلاقات المضاربة لصحتها مع الشرط المذكور حيث لم يكن مخالفا لمقتضاها بخلاف الشرط في ضمن الشركة فإنه يدعى أنه مخالف لمقتضى عقدها لكن ذلك أيضا لا يفيد إلا إذا وقع في العقد الواقع بين المالكين حتى يكون الشرط منهما لأن الشرط بين المالك والعامل لا يؤثر في التزام شئ على المالكين. (الگلپايگاني).
[1] مر أن جواز المضاربة على غير النقدين هو الأظهر. (الخوئي).
[2] مر الكلام فيه سابقا. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست