responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 183
بلا مقابلتها لعمل منه، فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط [1] ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة، بل هو خلاف مقتضى إطلاقها، مع أنه يمكن أن يدعى الفرق بين الشركة والمضاربة [2] وإن كانت متضمنة للشركة.
____________________
الشريكان في عقد الشركة التفاوت في الربح مع تساوي المالين فربما يقال بالصحة عملا بالشرط وهنا ليس عقد شركة في البين فإن الشركة حاصلة بسبب من الأسباب كالإرث وغيره والواقع مضاربة واقعة بين الشريكين والعامل فأين عقد واقع بين الشريكين قد شرطا في ضمنه كون ربح مال المشترك بالاختلاف حتى يحكم بجوازه بالشرط. (الإصفهاني).
* الشركة بين المالكين هنا ليست شركة عقدية حتى يقال بصحة اشتراط الزيادة فيها على القول بها هناك وإنما يكون العقد هنا بين كل من المالكين والعامل لا بين المالكين. (البروجردي).
* مشكل. (الحائري).
* الظاهر توقف الصحة هنا أيضا على إيقاع عقد الشركة أولا بين المالكين متضمنا لما ذكر من شرط التساوي أو التفاضل في الربح الحاصل لهما ثم إيقاع عقد المضاربة بينهما والعامل ولا يجوز الاكتفاء بعقد المضاربة وحده واشتراط التساوي أو التفاضل المذكور في ضمنه. (النائيني).
[1] بناءا على جريان أصالة عدم المخالفة في الشروط واشتراطها في ضمن عقد لازم وإلا فمشكل. (الخوانساري).
* فيه إشكال إذا كان الشرط من شرط النتيجة ولا بأس به إذا كان من شرط الفعل لكنه خلاف المفروض في المقام. (الخوئي).
* هذا إذا وقع الشرط في العقد الواقع بين الشريكين دون الواقع بين كل من المالكين والعامل ومعلوم أن انضمام عقديهما مع العامل لا يستلزم إيقاع عقد بينهما ولو ضمنا. (الگلپايگاني).
[2] نعم ولكن الفرق يقتضي بطلان الشرط هنا وإن قلنا بصحته هناك لا العكس
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست