responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 138
بالشروع من " الفاتحة " والختم بسورة " الناس " [1]، بل يجوز أن يقرأ سورة فسورة على خلاف الترتيب، بل يجوز عدم رعاية الترتيب في آيات السورة أيضا [2]، ولهذا إذا علم بعد الإتمام أنه قرأ الآية الكذائية غلطا أو نسي قراءتها يكفيه قراءتها فقط [3]، نعم لو اشترط عليه الترتيب [4] وجب
____________________
في بعض الآيات لا يبعد كفاية إعادته. (النائيني).
* إلا مع انصراف عقد الإجارة إليه كما هو الغالب وإن أمكن مع ذلك دعوى كفاية ما نسي من آية أو آيتين مثلا بعد تذكره لعدم إضراره بالترتيب العرفي المنصرف إليه اللفظ ومنه ظهر حال ما لو شرط الترتيب صريحا في متن العقد ولكن الأحوط مع ذلك وجوب الإعادة. (آقا ضياء).
* إلا أن يكون هناك ما يوجب انصراف الإطلاق إليه. (الخوانساري).
* إلا أن يكون هناك تعارف يوجب انصراف الإطلاق إليه. (البروجردي).
* فيه إشكال وأولى منه بالإشكال تجويزه عدم رعاية الترتيب في آيات السورة بل الظاهر هو الانصراف إلى القراءة المرتبة ولا سيما في الفرض الثاني. (الخوئي).
* بل يقرأ مرتبا لانصراف إطلاق الإجارة كما هو المتعارف نعم لا بأس بخلاف الترتيب مع القرينة على عدم لزومه. (الگلپايگاني).
[1] لا يبعد الانصراف عرفا إلى القراءة مع الوصفين فإنها المتعارف. (الفيروزآبادي).
[2] كل ما ذكره (قدس سره) مشكل والأحوط بل الأقوى الجري على المتعارف في الترتيب والصحة وغيرهما. (كاشف الغطاء).
[3] إذا كانت الإجارة على قراءة القرآن على النحو المتعارف صحيحة كفى ذلك بلا حاجة إلى الإعادة وإن كانت على قراءة القرآن صحيحة كفى قراءة تلك الآية صحيحة ثانية لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب في هذا الفرض. (الخوئي).
[4] أو كان الترتيب منصرفا إليه. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست