responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 139
مراعاته [1]، ولو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الآيات غلطا من حيث الإعراب أو من حيث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حيث المادة فلا يبعد كفايته [2] وعدم وجوب الإعادة، لأن اللازم القراءة على المتعارف والمعتاد، ومن المعلوم وقوع ذلك من القارئين غالبا إلا من شذ منهم، نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم عليه الإعادة مع العلم به في الجملة، وكذا الكلام في الاستئجار لبعض الزيارات المأثورة أو غيرها، وكذا في الاستئجار لكتابة كتاب أو قرآن أو دعاء أو نحوها لا يضر في استحقاق الأجرة إسقاط كلمة [3] أو حرف أو كتابتهما غلطا.
التاسعة عشر: لا يجوز [4] في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف، وشخصا آخر من النجف إلى مكة أو إلى الميقات، وشخصا آخر منه إلى مكة إذ اللازم أن يكون قصد المؤجر من البلد الحج، والمفروض أن مقصده النجف مثلا، وهكذا فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج، وهو نظير أن يستأجر شخصا لعمرة التمتع
____________________
[1] وكذا إذا كان تعارف انصرف إليه الإطلاق. (الإصفهاني).
[2] مع كونه غير معتد به. (الإمام الخميني).
[3] إذا وقعت بغير عمد ولم تكن زائدة على المتعارف ومع ذلك لو أمكن التصحيح فالأحوط ذلك مع عدم الحرج. (الإمام الخميني).
* إذا كان سهوا بمقدار المتعارف. (الگلپايگاني).
[4] إذا وقعت على وجه السهو ولم تكن زائدة على ما يتعارف وقوعها من الكتاب المتحفظين. (البروجردي).
* الأقوى جوازه ولا يبعد أن يكون ما أفتى به من عدم الجواز مبنيا على ما اختاره في الأصول من تخصيص وجوب المقدمة بالموصلة. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست