responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 121
(مسألة): إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك [1].
(مسألة): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط، وأنكر المالك التلف، أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم [2] مع اليمين [3] على الأقوى [4].
(مسألة): يكره [5] تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك.
(مسألة): إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر.
(مسألة): إذا تنازعا في أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف [6] وكذا لو اختلفا في الأجرة أنها
____________________
[1] وإن لم يقدم قوله في التعدي والتفريط. (الفيروزآبادي).
[2] مع سبق يدهم بعدم التفريط وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* وإن أقاموا البينة حكم لهم بها وكذا المالك ولا يبقى معها موضع لليمين.
(الحائري).
[3] هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين وإلا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعا. (الخوئي).
[4] وإن كان الأحوط التصالح. (الگلپايگاني).
[5] ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل نعم يستحب التفضل عليه. (الإمام الخميني).
* لم يظهر مستند الحكم بالكراهة. (الخوئي) [6] الأقوى تقديم قول المؤجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المستأجر في الأول وتقديم قول المستأجر مع يمينه على نفي ما يدعيه المؤجر في الثاني. (الإصفهاني).
* مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست