responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 120
المسلم [1] الذي لا يحل إلا بالإباحة. والأصل عدمها فتثبت أجرة المثل بعد التحالف [2] ولا يبعد ترجيح الثاني [3] وجواز التصرف أعم من الإباحة.
(مسألة): إذا تنازعا في قدر المستأجر قدم قول مدعي الأقل.
____________________
المتصرف ويحكم ببراءة ذمته. (الگلپايگاني).
[1] وعليها فالعارية رافعة للضمان والأصل عدمها والإجارة توجب الأجرة المسماة والأصل عدمها فيحكم بأجرة المثل بعد التحالف إن لم تكن زائدة عما يدعيه المالك. (الگلپايگاني).
[2] إن لم تكن أزيد مما يدعيه المالك من الأجرة المسماة. (البروجردي).
* هذا فيما إذا ادعى المالك أجرة زائدة على أجرة المثل أو مباينة لها وإلا فلا وجه له لأن المتصرف حينئذ مدع والمالك منكر فيتوجه الحلف إليه فإذا حلف استحق عليه أجرة المثل إلا إذا كان ما يدعيه أقل منها فلا يستحق عليه المقدار الزائد. (الخوئي).
[3] بل الظاهر ترجيح الأول. (الإصفهاني).
* بل هو بالمعنى الذي ذكرناه في غاية القوة فإن أصالة براءته مما يدعيه المالك عليه من المسمى لا تستلزم براءته من العوض مطلقا وهو قد استند في براءته من العوض إلى الإعادة والأصل عدمها. (البروجردي).
* بل الأول لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* والأظهر هو ترجيح الأول وذلك لعدم الموجب للضمان إلا أحد أمرين الأول الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه الثاني الالتزام بالضمان العقدي والأول في المقام مفروض الانتفاء والثاني لم يثبت. (الخوئي).
* وهو الأقوى لكن لا لما ذكر بل لأن إتلاف المنافع لم يكن مأذونا فيه والأصل بقاؤها كما كان والمنافع مسبوقة بملكية المالك والأصل بقاؤها كما كانت فقاعدة الإتلاف تقتضي الضمان واحتمال التخصص أو التخصيص ينتفي بالأصل الموضوعي. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست