responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 119
المتصرف إيصالها إليه [1]، وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل، ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة [2] لاعترافه بعدم استحقاقها، ويجب على المتصرف إيصالها إليه [3]، هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة، وإن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه [4].
(مسألة): لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدعي أنه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان، والمتصرف يدعي أنه على وجه العارية ففي تقديم أيهما وجهان [5] بل قولان [6]، من أصالة البراءة [7] بعد فرض كون التصرف جائزا [8] ومن أصالة احترام مال
____________________
[1] لو كان بينه وبين ربه صادقا فيما أقر به لا لمكان إقراره. (النائيني).
[2] ولم تسمع دعواها كما مر. (الگلپايگاني).
[3] إذا علم بصحة دعواه لا لمجرد إقراره. (الخوئي).
[4] مع احتياج فصل الخصومة إلى اليمين عند عدم البينة. (آقا ضياء).
[5] الأقوى هو التحالف في مصب الدعويين وبعده يثبت أجرة المثل تقديما للأصل الحاكم على أصل البراءة. (الإمام الخميني).
[6] نعم ولكن الوجه الثاني هو التداعي لا تقديم قول المالك مطلقا فإن المالك يدعي الإجارة بالمسمى والمتصرف ينكرها وهو يدعي على المالك موضوعا إن ثبت كان رافعا لضمان ما استوفاه من ماله بأجرة المثل والمالك ينكرها فاللازم هو التحالف كما اعترف به في بيان منشئه. (البروجردي).
[7] لا وجه للرجوع إلى أصالة البراءة فإن قاعدة اليد بضميمة استصحاب عدم العارية تثبت الضمان. (الخوئي).
[8] فليس للعارية أثر حتى ينتفي بالأصل لينجر إلى التحالف فيقدم قول
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 5  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست