responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 82
الحاصل [1] قبل أدائه وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به [2].
(مسألة 29): إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق [3] الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البايع، فإن علم بأدائه أو شك في ذلك [4] ليس عليه شئ وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة [5] فضولي [6] فإن أجازه الحاكم
____________________
* هذا المبنى ضعيف والحكم فيه كما سبق والنماء تابع للأصل في تعلق حق الديان. (الحكيم).
* وأما بناء على عدم انتقال ما يعادل الدين إلى الوارث كما هو الأقوى ولا تجب الزكاة مع الدين المستوعب إلا في النماء إن بلغ نصيب الوارث النصاب فإن النماء بحكم مال الميت وينتقل إلى الوارث ومع عدم المستوعب أيضا يلاحظ بلوغ النصيب النصاب. (الفيروزآبادي).
* لكن الظاهر خلافه خصوصا في الفرض فلا تجب في هذه الصورة أيضا.
(الگلپايگاني).
[1] بعد الموت قبل أدائه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[2] تعلق حق الغرماء بنماء التركة مع استيعاب الدين لهما لا يخلو من قوة وعليه لا فرق بين كون الموت قبل الظهور أو بعده. (البروجردي).
[3] فيما إذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الأقوى وفي غيره على الأحوط.
(الإمام الخميني).
[4] في بعض صوره إشكال. (الحكيم).
* فيه تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[5] وغيره على الأحوط. (الحكيم).
[6] بل صحيح لا يحتاج إلى الإجازة على الأصح خصوصا إذا كان البائع حين
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست