responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 81
والأحوط [1] الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم، وأما إن كان قبل الظهور وجب [2] على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث [3]، وعدم تعلق الدين بنمائها
____________________
[1] الأقوى عدم وجوب الإخراج وكذلك الحكم فيما قبل الظهور. (الجواهري).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
* وإن كان الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
* وإن كان عدم الوجوب أصلا إذا كان الدين مستوعبا وفيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
[2] مع استيعاب الدين التركة وكونه زائدا عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب الزكاة على الورثة بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الأقوى يؤدي منها دينه ومع استيعابه إياها وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلا ونماءا بحكم مال الميت بنحو الإشاعة بينه وبين مال الورثة ولا تجب فيما يقابله ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة فإن زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب عليه الزكاة ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه مما يؤدى منه الدين وعدم كونه بحكم مال الميت وكان ماله فيما سوى التالف واقعا ومنه يظهر الحال في الفرع السابق والتفصيل موكول إلى محله. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن حكمه حكم الموت بعد الظهور. (الخوئي).
[3] في المبنى نظر لو لم نقل بقوة بقائها على حكم مال الميت إلى أن تؤدى ولقد تعرضنا للمسألة في كتاب القضاء فراجع. (آقا ضياء).
* في المبني تأمل بل منع ويقوى بقاء ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميت فتدبر. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست