responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 80
لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون، وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه، وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففي الوجوب وعدمه إشكال [1]
____________________
[1] الأقوى عدم الوجوب فيما قابل الدين نعم لو برئت ذمة الميت بضمان الوارث ثبت الوجوب. (الحكيم).
* أقواه عدم الوجوب فيما قابل الدين مطلقا سواء قلنا ببقاء ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميت أو بانتقاله إلى الورثة محقوقا بنحو مانع من التصرف كما يظهر منه (قدس سره) اختياره في كثير من الفروع المتعلقة بذلك. (آل ياسين).
* أقربه عدم الوجوب فيه مع استغراق الدين لجميع التركة وفي ما قابله مع استيعابه لباقي التركة مع بعض الثمر. (البروجردي).
* الأقوى عدم الوجوب مطلقا إذا كان الدين مستغرقا وفيما قابل الدين إذا كان غير مستغرق. (الإمام الخميني).
* أقواه عدم الوجوب فيما قابل الدين. (الشيرازي).
* مع الدين المستوعب لا يجب عليهم بناء على ما هو الأقوى من عدم انتقال أخرج الزكاة ويمكن أن يقال بعدم وجوب الزكاة مطلقا لكون المال متعلقا لحق الديان فشرط كمال التمكن منتف في المقام. (الفيروزآبادي).
* أقواه الوجوب لو ضمنوا الدين قبل التعلق ورضي الديان بذلك وإلا فسقوطها مع الاستغراق مطلقا وفيما يقابل الدين مع عدمه هو الأقوى. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست