responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 79
من باب القيمة [1] أيضا، لأن الوجوب تعلق بما عنده [2]، وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر.
(مسألة 26): إذا أدى القيمة [3] من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرباء [4] بل هو من باب الوفاء.
(مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل [5] زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على من بلغ نصيبه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا، ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا، فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقا أم لا، فلا يجب التحاص [6] مع الغرماء لأن الزكاة متعلقة بالعين، نعم
____________________
[1] بل مرددا بين الفريضة والقيمة. (الحكيم).
[2] إن تم هذا التعليل فالظاهر عدم الجواز. (آل ياسين).
[3] في جواز الأداء من الجنس بعنوان القيمة نظر تقدم. (الحكيم).
[4] مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[5] على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النمو ونما في ملكهم وعلى الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمامه وقبل تعلق الوجوب وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
[6] بأن يأخذ كل حصته بالنسبة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست