responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 71
على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا وسرا، فلا يضمن [1] حينئذ حصة الفقراء من الزائد، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما [2]، وأما إذا كان شخصيا فالأحوط [3] الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا [4]، وإن كان الظلم عاما، وأما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا.
(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن [5] جميعها من غير فرق بين
____________________
لا يترك ومنه يظهر الحال في المسائل الآتية. (الخوئي).
* إذا كان مضروبا على الغلة دائرا أخذه مدار وجودها ومتقدرا بمقدارها أما إذا كان مضروبا على نفس رقبة الأملاك لا على حاصلها فليس من مؤن الزراعة ولا يحتسب إلا إذا أخذ قهرا من عين الغلة على الأقوى. (النائيني).
[1] إذا كان المأخوذ من العين. (الحكيم).
[2] الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلة الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا بل فيه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* بحيث يعد المأخوذ جزءا من الخراج والمقاسمة عرفا وإلا فالظاهر أنه كالشخصي. (البروجردي).
[3] الأقوى عدم الضمان. (الجواهري).
[4] لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
[5] على المشهور وفيه تأمل. (الحكيم).
* الأحوط إن لم يكن أقوى عدم خروج المؤن إلا المتأخر عن صدق العناوين. (الفيروزآبادي).
* لا يترك الاحتياط في إخراج المؤن إلا فيما أخذ قهرا من الأعيان أو صرف فيما هو المتعارف. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست