responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 70
أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ومن ذلك يظهر [1] حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى.
(مسألة 15): إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان [2] باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج [3] أيضا بل ما يأخذه العمال زائدا
____________________
* ليس الحكم هنا كالأول بل يقوى أن يكون عليها نصف العشر مثل الفرع اللاحق وكذا إذا زاد الماء وجرى. (الفيروزآبادي).
[1] فيه أيضا تأمل. (الخوانساري).
* فإنه بحكم الأول. (الحكيم).
[2] يعني بعد المقاسمة وهي العشر أو الخمس من الطعام أو مطلق الغلة عينا التي هي حصة السلطان أو الخراج وهو ما يأخذه عوض تلك الحصة قيمة إذا بقي مقدار النصاب وجبت الزكاة فيه سواء كانت الأرض خراجية أو لا كالموات وأرض الصلح والأنفال حسبما يضعه السلطان المسلم عليها مؤمنا كان أم لا عادلا أم لا. (كاشف الغطاء).
[3] فيه تأمل ونظر لاختصاص النص بالمقاسمة والتعدي إلى الخراج يحتاج إلى دليل متقن فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه بل في الفرع الآتي أيضا لعدم وفاء دليل به أيضا إذا كان المأخوذ من غير الجنس وإلا فلا يضمن في * إذا كان مضروبا على الأرض باعتبار ما يزرع فيها من الغلة الزكوية.
(البروجردي).
* إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل إشكال فالاحتياط
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست