responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 69
والأحوط الأكثر.
(مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر.
(مسألة 13): الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.
(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر [1] وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى [2] العشر وكذا إذا أخرجه هو بنفسه [3] لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له
____________________
وشك في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشك في قلة السقي بالعلاج وكثرته فيجب الأكثر. (الإمام الخميني).
* ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة.
(آقا ضياء).
[1] مجانا. (الفيروزآبادي).
[2] بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* في القوة تأمل وهكذا في تاليه من جهة الشك في اندراج هذه الصورة في نص العشر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الحكيم).
* فيه وفيما بعده أيضا تأمل. (الخوانساري).
[3] وجوب نصف العشر في هذه الصورة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست