responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 569
الشركة، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج، وأما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.
(مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضا، كما إذا كان على الميت والحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان
____________________
* بل الأقوى عدم الصحة وقد مر أن العبارة مغلوطة والشاهد عليها عدم تناسب الاستثناء وعدم مرجع لضمير وجوبه وأما إذا وضع قوله: في الحج الواجب، مكان قوله: وإن كان الأقوى فيه الصحة، صارت العبارة سليمة والحكم صحيحا. (الإمام الخميني).
* هذه العبارة غير ملتئمة مع المقام والمظنون هو اشتباه قلم الناسخ وإن موضعها ذيل المسألة السابقة كما أن قوله: في الحج الواجب، الواقع في ذيل المسألة السابقة مناسب لهذا الموضع بدل قوله: وإن كان الأقوى فيه الصحة، بقرينة جوازه في الحج المندوب. (الخوانساري).
* أي صحة الحج بما هو حج وإن لم يحسب لهما أو لأحدهما بل يحسب لنفسه والشرائط حتى القربة فيقع صحيحا عن نفسه. (الفيروزآبادي).
* بل لا يصح في الواجب وفتواه بصحته بعيد ولعل جملة " وإن كان الأقوى فيه الصحة " كانت موضع لفظ " في الحج الواجب " في المسألة السابقة وهي بالعكس والتحريف من الكاتب. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست