responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 568
في الحج الواجب [1].
(مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد، وإن كان الأقوى فيه الصحة [2] إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو
____________________
[1] في العبارة نوع اغتشاش (أ) كما لا يخفى، فحق العبارة أن يكون عند " وجوبه " وإلا ففيه منع لا مجرد إشكال، فراجع. (آقا ضياء).
* لفظة " في الحج الواجب " هنا لا يتصور له معنى محصل كما أن قوله في السطر التالي " وإن كان الأقوى فيه الصحة " لا يتصور له وجه، والظن الغالب هو أن كلا منهما كان في موضع الآخر فقلبهما قلم الناسخ فإن التبرع بالمندوب عمن عليه واجب موضع لتقوية الصحة لا جواز النيابة عن أكثر وكذا عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد لا بد أن يقيد بالحج الواجب لجوازها في المندوب. (البروجردي).
* هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله: " في عام واحد " وأما قوله:
" وإن كان الأقوى الصحة " فموقعه هنا. (الخوئي).
[2] الظاهر أنه مستدرك. (الشيرازي).
* في القوة نظر لعدم مساعدة الدليل والظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله ولا يجوز وإن قوله: الأقوى فيه الصحة، جملة معترضة ويحتمل كون كلمة إلا سهوا من الناسخ فلا إشكال حينئذ أصلا. (آقا ضياء).

(أ) قد راجعنا الأصل فوجدنا أن سبب الاغتشاش اشتباه النساخ، حيث كان عبارة " وإن كان الأقوى فيه الصحة " ولفظة " في الحج الواجب " كلاهما في الهامش، فعند الاستنساخ اشتبه على المستنسخ موضعهما، فكتب كلا منهما مكان الآخر.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست