responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 457
الوصايا المستحبة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من الأصل، والأقوى أن حج النذر أيضا [1] كذلك، بمعنى أنه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه، ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدم لتعلقهما بالعين، فلا يجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزع على الجميع بالنسبة، كما في غرماء المفلس، وقد يقال [2] بتقدم الحج على غيره، وإن كان دين الناس، لخبر معاوية بن عمار [3] الدال على تقديمه على الزكاة، ونحوه
____________________
[1] وجوب قضاء الحج المنذور مبني على الاحتياط. بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به. (الخوئي).
[2] هذا هو الأقوى. (الإصفهاني).
* وهو الأقوى. (الگلپايگاني).
* لا يبعد صحة هذا القول، فإن لم تف التركة بالحج سقط الوجوب ولزم صرفها في الدين. (الخوئي).
[3] قال قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية من الزكاة. (البروجردي).
* لمعاوية بن عمار روايتان إحداهما حسنة بل صحيحة على الأصح مذكورة في باب العشرين من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل، وثانيتهما في كتاب الوصايا وكلتاهما دالتان على تقديم الحج على الزكاة كما في المتن.
(الإمام الخميني).
* قال قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال (عليه السلام) يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست