responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 456
عن حجة الإسلام [1] إذا لم يكن المفقود مثل العقل، بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى [2].
(مسألة 82): إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الإفراد والقران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكن [3]، وإن مات يقضى عنه.
(مسألة 83): تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الإفراد، وكذا إذا كان عليه عمرتهما، وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا، وأما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدم على
____________________
[1] الظاهر عدم الكفاية فيما إذا كان فقده كاشفا عن عدم الوجوب من الأول نعم لا يبعد الإجزاء فيما إذا ارتفع مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن إتمام الحج بعد الارتفاع حرجيا. (الخوئي).
* مر الكلام فيها تفصيلا. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لو كان عند الإحرام واجدا لها وأحرم مستطيعا وحج كذلك أجزأه عن حجة الإسلام وإلا فلا على الأقوى. (النائيني).
* تقدم الكلام على كل واحد منها. (البروجردي).
* الأقوى عدم الكفاية. (الشيرازي).
[2] بل الأقوى عدم الكفاية إلا إذا كان الفقدان بإتلافه لما أشرنا إليه في الحاشية الآنفة. (آقا ضياء).
* في إطلاقه تأمل وتقدم الكلام على كل واحد منها. (الخوانساري).
[3] فيما إذا لم يكن حرجيا كما تقدم. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست