responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 404
فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع [1] قبل الإقباض، وعدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرف الموهوب له [2].
(مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان [3].
(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة [4]، فالظاهر الوجوب عليهم
____________________
* الأظهر العدم. (الشيرازي).
* أقواهما عدمه. (النائيني).
[1] ولكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الإحرام فالأحوط عليه تتميم نفقة الحج من غيرها. (الگلپايگاني).
[2] بما لا يجوز معه الرجوع للواهب. (البروجردي).
[3] أقواهما الوجوب. (الإصفهاني).
* أقواهما العدم خلافا لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الإذنين في المتلازمين.
(آقا ضياء).
* لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام. (الإمام الخميني).
* أقربهما الوجوب. (الشيرازي).
* أظهرهما الوجوب. (الخوئي).
* لا يخلو أولهما من وجه. (الگلپايگاني).
* أقواهما الأول ولو مات أخذ من صلب ماله على الأقوى. (النائيني).
[4] بأن قال مثلا أي واحد منكم قد حج فعلي نفقته فليحج واحد منكم والأمر إليكم أو عين مقدارا يكفي لحج واحد منهم وأوكل الأمر إلى اختيارهم.
(الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست