responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 405
كفاية [1] فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج [2] فيجب على الكل [3] لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفي لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل.
(مسألة 44): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل [4] وأما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه وإن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان [5].
____________________
[1] محل إشكال. (الإمام الخميني).
* الأظهر لغوية هذا البذل بالكلية. (النائيني).
* محل إشكال بل منع. (البروجردي).
* بل على كل واحد منهم مع القطع بإعراض غيره من المعروض عليهم وعدم مزاحمتهم له لكنه حينئذ يتعين عليه. (الگلپايگاني).
[2] في المسألة ومسألة التيمم تأمل وتفصيل. (الفيروزآبادي).
[3] على نحو الوجوب الكفائي فلو حج أحدهم أجزأ. (الشيرازي).
[4] لا يبعد عدم الوجوب فإن بذل فهو وإلا انتقل إلى الصوم. (البروجردي).
* إن كان المبذول له ممن يجب عليه الهدي لكونه واجدا له وإلا لم يجب وحينئذ إن لم يبذل ينتقل إلى الصوم. (الگلپايگاني).
[5] لا يخلو ثانيهما من قوة. (الإصفهاني).
ممنوع جدا كما عرفت كتوهم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى فيترتب عليه عقوبته إذ هو كما ترى. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست