responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 386
فلا يجب إبقاء المال [1] إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين.
(مسألة 24): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا، ويجب عليه الحج، وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه، أو الوصول في يده، وعلى هذا فلو تلف [2] في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه [3] إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقر، وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني.
(مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا [4] عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن
____________________
[1] مشكل. (الخوانساري).
[2] بتقصيره في أوان الخروج للحج أو مع التواني في الحج في السنة الأولى.
(الگلپايگاني).
[3] هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله وإلا فلو تلف قبل مضي موسم الحج أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول. (آقا ضياء).
* إذا لم يحج مع التمكن فتلف بعد مضي الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة على الأقوى. (الإمام الخميني).
[4] هذا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلم وأما في غير ذلك
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست