responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 385
الاستطاعة، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز [1] وإن كان قبل خروج الرفقة [2]، ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به، والظاهر صحة التصرف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراما، لأن النهي متعلق بأمر خارج، نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة [3]، والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة، فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكن في السنة الأخرى [4] لم يمنع عن جواز التصرف [5]،
____________________
[1] على الأحوط وإن كان لا يخلو من إشكال فيما إذا كان قبل أوان الخروج إليه من بلده. (البروجردي).
* في أوان خروج الناس للحج وأما قبله فالمنع من التصرف مشكل وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
[2] في القرب من أوان خروج الرفقة. (الشيرازي).
[3] فيه إشكال لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه ومثله لا يقتضي بطلان المعاملة. (آقا ضياء).
* لكنه ضعيف جدا. (الإصفهاني، البروجردي).
* لكنه ضعيف. (النائيني، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
[4] الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذا الفرض أيضا إبقاء المال إلى العام المقبل ولا يجوز له تفويته. (الخوئي).
[5] لا يجوز تفويت مطلوب المولى كما ذكرنا. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست