responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 381
من حق الله لكنه ممنوع [1]، ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما [2]، ولا يقدم دين الناس ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى.
(مسألة 18): لا فرق في كون الدين مانعا [3] من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحج ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن يخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا [4].
(مسألة 19): إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما، ولا يكون مستطيعا [5]، وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا يجئ الوجوه المذكورة [6] من التخيير، أو تقديم حق
____________________
[1] بل ليس ببعيد. (الفيروزآبادي).
[2] التوزيع إنما هو في فرض كفاية المال لهما وإلا فلا بد من صرفه في أحدهما فيصرف في الحج بمقتضى النص ولولاه كان المتعين الصرف في الدين.
(الخوئي).
[3] على ما عرفت. (الخوئي).
[4] محل إشكال. (الخوانساري).
[5] بل هو مستطيع كما مر لكنه مع ذلك يجب صرف المال فيهما وبالصرف تزول الاستطاعة. (الخوئي).
[6] وقد مر ما هو الأوجه منها. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست