responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 382
الناس [1]، أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته، وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحج، سواء كان مستقرا عليه أو لا، كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضا، ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معا فكما لو سبق الدين.
(مسألة 20): إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة، وكذا إذا كان الديان مسامحا في أصله. كما في مهور نساء أهل الهند، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روبية، أو خمسين ألف، لإظهار الجلالة، وليسوا مقيدين بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحج وكالدين ممن بناؤه على الإبراء [2] إذا لم يتمكن المديون من الأداء، أو واعده بالإبراء بعد ذلك.
(مسألة 21): إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حد الاستطاعة
____________________
[1] تقدم أنه الأقوى. (النائيني).
* تقدم أنه المتعين. (الخوئي).
* وهو الأقوى مع التزاحم كما مر. (البروجردي).
[2] لا تتحقق الاستطاعة الفعلية إلا مع فعلية الإبراء دون البناء عليه أو الوعد به على الأقوى. (النائيني).
* حصول الاستطاعة له بمجرد البناء على الإبراء أو الوعد به محل إشكال.
(البروجردي).
* مع الاطمئنان به وبإنجاز وعده. (الإمام الخميني).
* مع الاطمئنان بالإبراء وإنجاز الوعد. (الشيرازي).
* وكان واثقا به وكذا في الإيفاء بوعده. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست