responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 280
من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس [1] ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها [2] وأخذ قيمتها.
(مسألة 54): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة [3]، لعدم تحققها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمدا بعد تمام السنة [4] واستقرار [5] وجوب الخمس ضمنه [6].
____________________
كموارد الإرث والهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتى فيما إذا كان المقصود من الابقاء الاتجار به. (الخوئي).
[1] إذا كان قد اشتراها وإلا لم يجب. (الحكيم).
[2] بل إذا باعها وأخذ قيمتها. (الخوانساري، البروجردي).
* بل إذا باعها وقبض القيمة. (الشيرازي).
[3] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[4] أو في أثنائها. (الحكيم).
[5] الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقب الزيادة على الوجه المتعارف عند التجار. (البروجردي).
[6] إذا لم يكن له عذر عقلائي. (الحكيم).
* في ضمان زيادة القيمة السوقية إشكال وإن كان أحوط. (الحائري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست