responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 279
عينية لم يجب خمس تلك الزيادة [1] لعدم صدق التكسب، ولا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة [2]
____________________
الانتفاع والتكسب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي ينتفع بخشبها وما يقطع من أغصانها وكالأغنام الذكور التي تبقى لتسمن فينتفع بلحمها وأما ما كان المقصود الانتفاع والتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها فإنما يتعلق الخمس بنمائها المنفصل دون المتصل. (الإصفهاني).
* ينبغي تقييد الإطلاق بما سيذكره في المسألة الخامسة والخمسين فتدبر.
(آل ياسين).
* على الأقوى فيما إذا كان قصده من اقتنائها الاستنماء وعلى الأحوط في غيره. (البروجردي).
* إذا كان منفصلا أو بحكم المنفصل كالصوف والثمر على الشجر أما غيره فلا خمس فيه. (الحكيم).
* إن كان قصده الاتجار بذلك النماء. (الشيرازي).
[1] لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* بل الوجوب أحوط. (الجواهري).
[2] بل لا يبعد عدم الوجوب. (الإمام الخميني).
* لكن الأقوى عدمه. (البروجردي).
* إذا كان قد اشتراه بجنس الثمن وإلا لم تجب كما إذا ملكه بالإرث والهبة.
(الحكيم).
* فيما زاد عن مؤنة السنة. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب. (النائيني).
* هذا فيما كان الانتقال إليه بشراء أو نحوه من المعاوضات، وأما في غير ذلك
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست