responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 272
الدفع [1] إلى السادة.
(مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار [2] ثبت فيها الحكم، لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس [3]، وإن قلنا بعدم دخول الأرض [4] في المبيع، وإن المبيع هو الآثار، ويثبت في الأرض حق الاختصاص للمشتري، وأما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنه كذلك إذا باعها منه أهل
____________________
[1] الأحوط ذلك. (الحكيم).
[2] في أصل البيع تأمل وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له وذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة وفيه تأمل جدا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* مر ما هو الأقوى نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صح بيعها يتعلق بها الخمس. (الإمام الخميني).
[3] فيه إشكال. (الشيرازي).
* في وجوب الخمس في الأرضين المفروضة إشكال. (الحائري).
[4] إن قلنا بذلك فثبوت الخمس فيها محل إشكال والأحوط اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه. (الإصفهاني).
* إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* كما هو الظاهر وحينئذ لا يجب الخمس. (الحكيم).
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول. (الخوانساري).
* ثبوت الخمس على هذا القول محل إشكال بل منع. (الگلپايگاني، الخوئي، آل ياسين).
* الأقوى عدم الوجوب على هذا القول وكذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست