responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 271
بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة [1] وإنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه، ويتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها [2]، ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه وبين إجارته [3] وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقاؤهما بالأجرة [4]، وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا القسم من الخمس، ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم [5]، بل ولا حين
____________________
[1] في القوة تأمل لاختصاص أخباره بخصوص البيع مع التشكيك في تنقيح مناطه على وجه يشمل مطلق الانتقال إليهم وفاقا لبعض الأعاظم حيث لم يتعد إلى باقي النواقل الاختيارية من العقود المعاوضية وغيرها. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو عن إشكال كما ذكره أولا. (آل ياسين).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* في القوة تأمل. (الإمام الخميني).
* في القوة منع. (الشيرازي).
[2] مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* وعلى هذا يجب على الذمي دفع خمس ما يوازي خمس الأرض أيضا. (الخوئي).
[3] فيه نظر وكذا ما بعده نعم تصح المصالحة بينهما على شئ. (الحكيم).
* في جواز الإجارة إشكال نعم يجوز أخذ أجرة المدة التي تصرف فيها قبل دفع الخمس. (الخوئي).
[4] في استحقاق الأجرة تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[5] الأحوط النية من الحاكم أو نائبه. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست