responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 270
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان [1] أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس، ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصح، وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس [2] عليه في عقد المعاوضة، وإن كان القول
____________________
[1] إذا كانت الأرض مبيعا مستقلا لا جزء مبيع. (الشيرازي).
* لكن إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا وأما إذا تعلق بها تبعا بأن كان المبيع الدار أو الحمام مثلا ففي تعلق الخمس بأرضها تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
* في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص لمثلها نعم لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا وأما إذا تعلق بالدار والدكان مثلا ويكون انتقال الأرض تبعا فالأقوى عدم التعلق. (الإمام الخميني).
* في غير المزرع إشكال إلا إذا تعلق البيع بأرضها مستقلا. (الخوانساري).
* على إشكال فيما لو كان المبيع عنوان الدار أو الدكان ونحو ذلك وإن كان هو الأحوط. (آل ياسين).
* إذا وقع البيع على الأرض نفسها أما إذا وقع على مثل الدكان والخان والدار والحمام ونحوها مما له عنوان خاص فالظاهر عدم الخمس. (الحكيم).
[2] يعني الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط المذكور.
(الحكيم).
* أي اشتراط تأدية خمسها بماليته إلى أرباب الخمس بحيث لو كان ثابتا في الواقع لتداخل حقهم وحق البائع. (البروجردي).
* في صحته تأمل. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست