responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 255
(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص فلا إشكال في تعلق الخمس به، لكنه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان [1]، والأظهر الثاني [2].
____________________
من غيرهما إذا أخرجا بالغوص لعدم وجه في تخصيص الغوص بخصوص اللئالي والدرر وإن كان المتعارف منه إخراجهما لكن هذا المقدار لا يوجب تخصيص الغوص الذي هو موضوع الحكم بخصوصهما أو تخصيص أصل عنوان الغوص بهما وإن كان عبارة الجواهر يوهم أحد الوجهين ولكن لا وجه له إلا دعوى تنزيل الإطلاقات على مثله كتوهم تنزيل الإطلاقات أيضا على اللئالي المكنونة في البحر لا الواقعة فيه من الخارج كي يقتضي عدم الخمس حتى في اللئالي المخرجة في المقام مؤيدا ذلك أيضا بإطلاق أن غير ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فيه ولكن كون مثل هذا الإطلاق مسوقا إلى هذه الجهة مشكل كما أن تنزيل إطلاقات الغوص على المتعارف من إخراج اللئالي المكنونة في البحر أبعد كبعد تنزيلها على إخراج خصوص اللئالي والدرر وعليه فلا تخلو المسألة عن إشكال ولا يترك الاحتياط في غير اللئالي والدرر فضلا عنهما. (آقا ضياء).
* إجراء حكم الغوص عليه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ والمرجان. (الإمام الخميني).
[1] لا يبعد ملاحظة كل منهما لو بلغ النصاب في المعدن. (الخوانساري).
[2] لو لم يبلغ نصاب المعدن وإلا فيلاحظ إخراج خمس كل منهما مع بقاء نصاب غيره بعد تعلق خمسه به ووجهه ظاهر من عدم المقتضي لتداخل الأسباب بعد انطباقهما على المورد. (آقا ضياء).
* مشكل ولكنه أحوط. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست