responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 254
(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان [1]، والأحوط إخراجه [2].
(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه [3] وإن كان أحوط [4].
(مسألة 24): الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر [5] بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر.
(مسألة 25): إذا غرق شئ في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه [6]، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط [7] إجراء حكمه عليه.
____________________
[1] أوجههما وجوبه. (الإمام الخميني).
[2] مع نية التملك حين الأخذ وإن لم يكن قاصدا للحيازة من أول الأمر.
(آل ياسين).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
[4] بل هو الأقوى. (الجواهري).
[4] بل هو الأقوى. (الجواهري).
[5] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[6] كون الإعراض يزيل الملكية محل نظر فيبقى على حكم مال مالكه.
(كاشف الغطاء).
[7] لا يترك في الأخيرين لقوة صدقه على إخراجهما بل الأحوط منه الإخراج
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست