responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 250
(مسألة 16): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها.
(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره.
(مسألة 18): إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز [1] الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البايع وفي إخراج الخمس [2]
____________________
بمقتضى الأصل مال مسلم لا وارث له ولكن لو اعتني بهذا الأصل يلزم تنزيل الإطلاقات المشتملة على تملك الكنز على الموارد النادرة كالمعدومة فحفظا لمثل هذه الإطلاقات لا بد من جعل مثل هذه المقامات مندرجة تحتها فيجب الخمس فيها بعد كونه لواجده لمكان هذه الإطلاقات وإلى مثل هذا البيان أيضا أشرنا في حاشية النجاة فراجع. (آقا ضياء).
* الأحوط إجراء حكم ما لا وارث له عليه. (الحكيم).
[1] في شمول إطلاقات الكنز لمثلها إشكال بل الأقوى إلحاق هذه كلها بمطلق الفائدة المستثنى فيها مؤونة السنة. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* على الأحوط فيها وفي سائر الحيوانات المشتراة كالسمكة وغيرها.
(الشيرازي).
[2] على الأحوط فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
* على الأحوط. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست