responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 249
في قوة إحدى اليدين.
(مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول [1] ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان [2] ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه [3].
____________________
* الظاهر أن المورد من التداعي. (الشيرازي). [1] أما لو كان معلوما وجب دفعه إليه. (الحكيم).
[2] بل ثانيه أقوى لشمول دليله إياه وعدم شمول دليل الكنز لمثله. (آقا ضياء).
* أقواهما جريان حكم مجهول المالك. (الجواهري).
* أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* الأول أوجه وإجراء الحكمين أحوط. (الشيرازي).
* أقواهما الثاني. (الگلپايگاني).
* لو كان من الكنوز القديمة فالظاهر أن مجرد العلم الإجمالي بوجود وارث مسلم لمن ادخره لا يخرجه عن جريان حكم الكنز عليه نعم لو علم أنه دفن جديدا ونسيه مالكه أو لم يتمكن من أخذه ولم يعلم به وارثه ففيه الإشكال بل لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه في هذه الصورة. (النائيني).
[3] أقول قد يتوهم في المقام بأن تعاقب الوراث نسلا بعد نسل بمنزلة وجودات متعاقبة تدريجية محكومة بنظر العرف بحكم وجود واحد متدرج شيئا فشيئا وحينئذ فمع الشك في انقطاعه بعد حدوثه كان من قبيل الشك في البقاء والارتفاع فيشمله الاستصحاب وبمثل هذا التقريب ربما يصححون استصحاب بقاء الحيض في صورة الشك في انقطاع القطرات التدريجية وبقاء المادة في المياه في فرض خروج القطرات كذلك ولكن الإنصاف عدم تماميته فالمرجع في أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرة الزائدة وفي المقام وإن اقتضى الأصل المزبور إدخال هذا المال في ملك الإمام من جهة كونه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست