responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 205
ويجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا، وإن كان الأولى والأحوط [1] الأجنبي، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولي له الأخذ له والإعطاء عنه [2] وإن كان الأولى والأحوط [3] أن يتملك الولي لنفسه ثم يؤدي عنهما.
(مسألة 5): يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا، سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال.
(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد [4] جامعا للشرائط، فلو جن أو أغمي عليه [5] أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه [6]، كما أنه لو اجتمعت
____________________
[1] هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدق. (الجواهري).
[2] جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل. (الگلپايگاني).
* جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محل إشكال. (البروجردي).
* فيه نظر إلا أن يعوضه عنه الولي. (الحكيم).
* الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلفين ومع أخذ الولي عن القاصر يصرفها فيه ولا يردها على غيره. (الإمام الخميني).
[3] لكنه خارج عن مفاد النص. (الحكيم).
[4] فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعا للشرائط ولو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر ولا على من أسلم بعده.
(الخوئي).
[5] على إشكال في قادحية الإغماء كما مر. (آل ياسين).
* مر الإشكال فيه. (الخوئي).
[6] بل الوجوب لا يخلو عن قوة. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست