responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 206
الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت [1] كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه ولو الأدواري، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر وصار غنيا، أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم، ولو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.
فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه وعن كل من يعوله
____________________
* وإن كان الأحوط الإخراج. (الشيرازي).
* في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجدا للشرائط إشكال والأحوط وجوبه حينئذ وهذا الإشكال سار أيضا في طرف العكس وفي بعض * صدق إدراكه الشهر واجدا للشرائط في المقارنة إشكال. (الخوانساري).
[1] لا بد في الوجوب من حصول الشرائط في جزء من شهر رمضان وإن حصلت بعد الغروب وقبل المغرب الشرعي فلا يترك الاحتياط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* في فرض المقارنة يشكل الوجوب بل عدمه لا يخلو من قوة.
(الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست