responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 197
قاصدا للقربة [1] حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة، وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل [2] بل الظاهر
____________________
* يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).
كان في النيابة لا يضر في القربة ولا يقتضي الضمان. (الحكيم).
* لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي وإلا فلا بأس به ظاهرا حتى في صورة كونه بنفسه متكفلا للنية فضلا عن المقام. (آقا ضياء).
* كون الداعي للإعطاء تحصيل الرئاسة لا ينافي قصد عنوان الزكاة نعم لا بد أن لا يقصد الرئاسة المحرمة لئلا ينافي القربة المعتبرة في دفع الحاكم على الأحوط وأن يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعدما قصد المالك القربة حين دفعها وكان باقيا على قصده إلى حين دفع الحاكم. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا ضمان عليه إذا دفعها إلى الفقير. (الإصفهاني).
* لا أرى وجها للإشكال. (الحائري).
* إن كان إعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة فلا إشكال في الإجزاء وأما إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فإن كان عادلا قبل هذا الإعطاء فلا يبعد وقوعه زكاة وتزول ولايته بنفس هذا الإعطاء وبعد زوال ولايته يجب عليه رد بقية الزكاة إذا كانت عنده إلى الحاكم العدل ولو تخلف وأدى إلى الفقراء فالظاهر إجزاؤه وعدم الضمان. (الإمام الخميني).
* لا إشكال فيه ولا ضمان عليه إذا دفعها إلى الفقير بناء على ثبوت الولاية
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست