responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 196
وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا.
السادسة والثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء [1] كما مر [2] وإن كان المالك
____________________
هذا مبنى على ما تقدم منه قدس سره من أن العبرة بنية الوكيل حينئذ وأما على ما ذكرناه من أن العبرة بنية الموكل فلا أثر لقصد الوكيل الرياء. (الخوئي) * ما لم يستمر قصد الموكل إلى حين الوصول إلى المستحق ولم يقصد القربة باحتسابه بعد الوصول. (الشيرازي). * إذا كان الموكل باقيا على قصده إلى أن يدفع الوكيل فالظاهر الصحة.
(الگلپايگاني).
[1] لا إشكال فيه إذا كان الحاكم وكيلا في الدفع إلى الفقير لا في إخراج الزكاة وكان المالك قاصدا للقربة حين دفعها إليه كما هو المفروض والفرق بينه وبين المسألة السابقة مما لا يخفى. (الإصفهاني).
* والأقرب الإجزاء كما مر وكذا إن كان لتحصيل الرئاسة الغير المحرمة.
(البروجردي).
* إن كان وكيلا في النية كما مر. (الجواهري).
* الظاهر أنه لا إشكال فيه فإن الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفك عن العزل. وقد مر أنه تكفي مقارنته لقصد القربة وإن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير وبذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة وسابقتها. (الخوئي).
* إلا إذا كان المالك باقيا على قصده حين دفع الحاكم كما مر. (الگلپايگاني).
* على التفصيل المتقدم منا في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).
[2] وقد مر النظر فيه. (الحائري).
* مر التفصيل فيه. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست