responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 182
السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث هم هم، وذلك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملك لنوع المستحقين [1]، فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم، ويجوز أن يستدين على نفسه [2] من حيث ولايته على الزكاة، وعلى المستحقين بقصد الأداء من مالهم، ولكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول [3] وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان [4] ويجري جميع ما ذكرنا
____________________
المقام والحكم محل تأمل وإن كان له وجه أقرب مما ذكر. (البروجردي).
* ولاية الحاكم على إشغال ذمتهم ممنوعة. (الگلپايگاني).
* لا ينحصر مصرف الزكاة بهؤلاء ولا يرجع دعوى اشتغال ذممهم بالدين من حيث إنهم من مصارفها إلى محصل والظاهر أن جواز استدانة الولي على ماله الولاية عليه ثم الأداء منه أوضح من أن يحتاج إلى أمثال هذا التكلف. (النائيني) [1] فيه منع ولا يرفع الإشكال في مثل سبيل الله. (الحكيم).
[2] هذا هو المتيقن وغيره لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* والأقرب الاقتصار على هذا الوجه. (الشيرازي).
* فيه أيضا إشكال. (الگلپايگاني).
[3] وهو وجيه. (الحكيم).
[4] أظهرهما العدم. (الإصفهاني).
* في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدمات الحسبة فيه إشكال بل منع لعدم الدليل وأصالة عدمها. (آقا ضياء).
* أقواهما العدم. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* أقواهما الجواز. (الجواهري).
* أظهرهما عدم جوازه. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست