responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 181
عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمة الفقير بخلاف المقام، فإن الدين على الزكاة [1] ولا يضر عدم كون الزكاة ذات ذمة تشتغل [2]، لأن هذه الأمور اعتبارية، والعقلاء يصححون هذا الاعتبار، ونظيره استدانة متولي الوقف لتعميره ثم الأداء بعد ذلك من نمائه، مع أنه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمة أرباب الزكاة [3] من الفقراء والغارمين وأبناء
____________________
[1] كون الدين على الزكاة مستلزم لكون ما أخذ قرضا ملكا للزكاة لا زكاة كما أفاد فلو صح لوجب صرفه فيما يحتاج إليه الزكاة لا في مصارفها كما في الاستدانة على الوقف حيث يصرف في تعميره لا في الموقوف عليهم ثم إن الزكاة ملك أو حق لمستحقيها وليست من الجهات التي يعتبر لها ملك وذمة.
(البروجردي).
[2] الزكاة حق مالي لأربابها المستحقين ولا اعتبار لها قبل تحققها وحصول شرائطها وليست هي حتى بعد التحقق والتعلق من الأمور التي يعتبر لها عند العقلاء عهدة وذمة كالرجال والأموال وعلى فرض صحة الدين على الزكاة فاللازم صرفه على نفس الزكاة كالدين للوقف أو على ذمة الوقف فإن اللازم صرفه على تعمير الوقف أو سائر شؤونه ولا معنى للدين على الزكاة ثم صرفه على من لا علاقة له بالزكاة أصلا وتصحيح العقلاء مثل هذا الاعتبار في الحقوق الشرعية غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم وأضعف من هذا ما أشار إليه (قدس سره) بقوله: مع أنه في الحقيقة إلى آخره. وكأنه وجه آخر فإن أرباب الزكاة بالوجدان ذمتهم غير ذمة الزكاة وليس للحاكم ولاية إلى هذا الحد وليس هو من صالحهم حتى يناط بهم فالأقوى وجوب استرجاع الحق منه إذا صار غنيا.
(كاشف الغطاء).
[3] فيه منع. (الحكيم).
* مر عدم رجوعه إليه فهو إن تم كان وجها آخر ولكن فيه إشكالات لا يسعها
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست