responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 160
الولي [1] في مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسي [2] أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافية وكان مذهبه الجواز ليس للصبي بعد بلوغه إفساده [3] بتقليد من
____________________
تالفا لا يضمنه حيث عمل بتكليفه وكذا الحال في سائر التصرفات نعم مع جهله بالحال يبني على صحة ما صدر من الولي من الأعمال ويترتب عليه الآثار.
(الگلپايگاني).
[1] إنما يكون المناط في سائر تصرفات الولي في مال الصبي أو نفسه اجتهاده أو تقليده بالنسبة إلى تكليفه والقيام بما هو وظيفته وأما بالنسبة إلى تكليف الصبي بعد بلوغه في مقام ترتيب الآثار فالظاهر أن المناط اجتهاده أو تقليده نعم مع جهله بالحال يبني على صحة ما صدر من الولي من الأعمال ويرتب عليه الآثار. (الإصفهاني).
[2] مجرد ولايته على التصرفات في مال الصبي أو على نفسه لا يقتضي سلطنة على تغيير الأسباب الواقعية باعتقاده اجتهادا أم تقليدا وحينئذ ففي اتباع رأي الولي عند اختلافهما في كيفية أسباب التصرفات نظر جدا. (آقا ضياء).
[3] الظاهر أنه لا أثر لاجتهاد الولي أو تقليده في عمل الصبي بعد بلوغه بل الواجب عليه هو العمل بما يقتضيه اجتهاد نفسه أو تقليده. (النائيني).
* بل يجب على الصبي رعاية تكليف نفسه بعد البلوغ فيما له أثر فعلي من تصرفات الولي ولا أثر لتكليف الولي في حقه بعد البلوغ. (آل ياسين).
* بعض صوره محل تأمل. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الحائري).
* المسألة في غاية الإشكال وإن كان لزوم اتباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغ بالنسبة إلى تكاليفه أشبه. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا بد للصبي في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست