responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 156
المالك [1] للنية حين الدفع إلى الوكيل، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير [2].
(مسألة 2): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير وإن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده [3]، أو تلفها مع ضمانه [4]، كغيرها من الديون، وأما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية.
(مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء [5]، ففي الأول يتولى الحاكم النية [6] وكالة حين الدفع إلى الفقير، والأحوط تولي المالك أيضا [7] حين الدفع إلى الحاكم، وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين
____________________
[1] فيه نظر والأقوى النية حين دفع الوكيل إلى الفقير. (الحكيم).
[2] بل يقوى حينئذ لزومها عند دفع الوكيل إلى الفقير. (البروجردي).
* بل يقوى حينئذ عدم رجوعها عن النية عند دفع الوكيل إلى الفقير. (الخوانساري).
[3] والأحوط إقباضها مجددا بقصد الزكاة. (الخوانساري).
[4] وبشرط بقاء الفقر. (الحائري).
[5] فيه إشكال والأحوط توكيله في الأداء أو في الإيصال أو إعطائه زكاة إن كان من الفقراء. (الحائري).
[6] تقدم أن الأقوى تولي المالك النية. (الخوئي).
[7] مر الكلام فيه وفي الثاني. (الإمام الخميني).
* قد مر أنه لا يترك. (الخوانساري).
* تقدم الكلام فيه. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست