responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 139
الفقراء وصرفها في مصارفها، نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا [1] وكان مقلدا له [2] يجب عليه [3] الدفع إليه من حيث إنه تكليفه الشرعي، لا لمجرد طلبه، وإن كان أحوط [4] كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام (عليه السلام) في زمان الحضور فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر.
الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده إن تعددت، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص
____________________
فإنه يتعين مقلدا له أم لا. (كاشف الغطاء). [1] مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا وإلا ففي وجوب رده إليه نظر لعدم الدليل بل الاستصحاب على خلافه. (آقا ضياء).
[2] فيما إذا كان طلبه لها على وجه الفتوى وأما إذا كان على وجه الحكم فالظاهر وجوب الدفع سواء كان مقلدا له أم لا. (البروجردي).
* إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتباعه ولو لم يكن مقلدا له. (الإمام الخميني).
* بل وإن لم يكن مقلدا له إن كان الطلب حكما. (الگلپايگاني).
* بل مطلقا على الأقوى. (النائيني).
* وكان الحاكم مفتيا وعجز المالك عن صرفها في ذلك المصرف. (الحكيم).
[3] لو قام المالك بذلك كقيام الفقيه فالظاهر أنه لا يجب الدفع له. (الجواهري).
[4] بل هو أقوى. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست