responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 138
والشياع [1] ولا يكفي مجرد دعواه، وإن حرم دفع الزكاة إليه [2] مؤاخذة له بإقراره، ولو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم [3] عند الشك في كونه منهم أم لا، ولذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
(مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
فصل في بقية أحكام الزكاة وفيه مسائل:
الأولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه [4] الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيما إذا طلبها، لأنه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه [5] فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على
____________________
حجيتها إلى ما كان حسيا أو ملزوم أمر حسي، نعم مع الشك في كون المستند حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة ولا أقل من غلبة الحدسية كما في أمثال الباب. (آقا ضياء).
[1] الموجب للوثوق. (الحكيم).
[2] فيه وفي تعليله نظر. (الحكيم).
[3] هذه لا أصل لها. (الإمام الخميني).
[4] مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر لعدم ثبوت كون ذلك من شؤون قضاتهم. (آقا ضياء).
[5] الأحوط وجوب الدفع مع الطلب ولا سيما إذا كان الطلب على سبيل الحكم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست