responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 137
بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة [1] يوما فيوما مع الإمكان.
(مسألة 21): المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، وأما الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضا كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين وأما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا فلا إشكال أصلا، ولكن الأحوط [2] في الواجبة عدم الدفع إليه، وأحوط منه [3] عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصا مثل زكاة مال التجارة.
(مسألة 22): يثبت كونه هاشميا بالبينة [4]
____________________
[1] هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
[2] لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي هاشميا لقوة إطلاق نواهيها وإن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبار أخر. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
[3] لا يترك في الواجبة مطلقا وفي المندوبة من الزكاة. (البروجردي).
[4] في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع الملازم لتحقق الشائع عادة، ووجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست