responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 134
(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية.
(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له، فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ وأولاده والعم والخال وأولادهم، وبين الأجنبي، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه.
(مسألة 16): يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر أي الصدقة أفضل؟
قال (عليه السلام): على ذي الرحم الكاشح. وفي آخر: لا صدقة وذو رحم محتاج.
(مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج [1] وكذا العكس.
(مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله [2].
____________________
اللهم لازمون له محسوبون منه وذلك لولا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته فلا يشمل من لا نفقة له والمسألة غير خالية عن الإشكال والاحتياط لا يترك فيه. (آقا ضياء). [إلا] أن يدعى انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله ولو اقتضاء لأنهم * لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
[1] هذا إذا لم يكن عنده ما يزوجه به وإلا ففيه إشكال. (الخوئي).
[2] ويجوز أيضا من سهم الفقراء. (الجواهري).
* في جواز الدفع إليه من سهم سبيل الله تمليكا إشكال. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست