responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 133
(مسألة 12): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة [1] وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط [2] وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه، نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج [3].
(مسألة 13): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة [4] إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه [5].
____________________
* أو غير باذل. (الحكيم).
[3] فيه تأمل إذ حالها من هذه الجهة حال غيرها ممن يجب بذله النفقة له بنذر وشبهه من سائر الأجانب ولا أظن التزامه من أحد إلا من التزم بكفاية مقتضى التعيش في السنة في منع الزكاة ولقد عرفت ما فيه. (آقا ضياء).
* وبذله أو إمكان إجباره. (الحكيم).
* والإنفاق عليها أو إمكان إجباره. (الإمام الخميني).
* وبذله ولو بالإجبار. (الشيرازي، الگلپايگاني).
[4] إن كانت متجاهرة بالنشوز من دون اعتذار وإلا فالجواز لا يخلو عن قوة.
(الشيرازي).
[5] لا إشكال في جواز الدفع والتعليل عليل لإمكان أن يكون النشوز عن حق لخوف ضرر على نفسها ونحوه مع أن التمكن من إخراج نفسه عن عنوان إلى عنوان آخر لا يوجب المنع. (الفيروزآبادي).
* مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست