responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 129
(مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء [1].
الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها، والأقوى عدم اشتراط العدالة [2]، ولا عدم ارتكاب الكبائر [3]، ولا عدم كونه شارب الخمر [4] فيجوز دفعها إلى الفساق
____________________
[1] مع عدم تعيين الزكاة بالعزل وإلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به لعدم تفريطه في أدائه. (آقا ضياء).
* لكن لو اتكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* الإجزاء لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الظاهر أن حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيا وقد تقدم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق. (الخوئي).
[2] نعم الأحوط أن لا يكون متجاهرا بالفسق وهاتكا لجلباب الحياء وأن لا يكون تاركا للصلاة ولا شاربا للخمر. (آل ياسين).
[3] لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء بشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلك الكبيرة. (الإمام الخميني).
* إذا لم يكن متجاهرا هاتكا للحرمات ولا تارك الصلاة ولا شارب الخمر على الأحوط. (النائيني).
* الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرمات منها. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها للمتجاهر بالمعاصي المعلن بها.
(الشيرازي).
[4] يشكل جواز الإعطاء له، وكذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست