responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 121
والخانات والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين، ودفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين، وكذا إعانة الحجاج والزائرين وإكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكنهم [1] من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة [2] مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكنه أيضا، لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه.
الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية [3] فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس
____________________
القناطر وتعمير الطرق والشوارع وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلو كلمة الإسلام أو دفع الفتنة والفساد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج والزوجة والوالد والولد.
(الإمام الخميني).
* بل خصوص ما فيه مصلحة عامة. (الخوئي).
[1] ولا يبعد في صورة تمكنهم أن يجوز صرف الزكاة عليهم بإحجاجهم ويصير سببا لسفر زيارتهم. (الفيروزآبادي).
[2] إذا كانت من المصالح العامة الدينية. (البروجردي).
* لها نوع من الأهمية الشرعية. (الحكيم).
* نوعية. (الشيرازي).
[3] ولا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست