responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 118
(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه [1].
(مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.
(مسألة 23): إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة [2] من الدائن، أو إمكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضاؤه بعد التمكن.
(مسألة 24): لو كان دين الغارم [3] لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه [4] عليه زكاة بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين [5] ويأخذها مقاصة [6] وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها ولا
____________________
[1] إلا إذا صدق عليه عنوان آخر ينطبق عليه الزكاة فيجوز الاحتساب به.
(الشيرازي).
[2] بل مطلقا لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[3] الذي يقدر على الوفاء مع فقره على الأحوط ومع عدم القدرة على الوفاء يعطيه الزكاة ولا يحسب عليه لاستيفاء طلبه بملاحظة أنه مأمور بالانتظار إلى اليسر. (الفيروزآبادي).
[4] بأن يبرأ ذمة الغارم زكاة. (الگلپايگاني).
[5] أي يأخذ الزكاة وفاء للدين. (الگلپايگاني).
[6] مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست